أحمد بن عبد الرزاق الدويش

117

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

تأدية صلاة الجمعة في بعض المصليات بالمعسكر ، أو في المسجد الكائن في الموقع ، وهو مسجد شيدته وزارة الحج ولا يصلى فيه إلا أيام الحج فقط ، وباقي العام مقفل ؛ لذا نأمل من سماحتكم إجابتنا عما يأتي : 1 - إذا كانت مدة المعسكر معروفة ومحددة لمدة شهر ( أو أقل أو أكثر ) فما هو الحكم حيال قصر الصلاة وإتمامها ؟ 2 - إذا كانت مدة المعسكر غير معروفة ، بل معلقة وقابلة للتمديد ، أو للنقص ، فما هو الحكم حيال قصر الصلاة وإتمامها ؟ 3 - أيضا : ما هو الحكم حيال إقامة الجمعة في أحد مصليات المعسكر أو في المسجد المعمور ، وهل صلاة الجمعة واجبة عليهم ؟ 4 - ما هو حكم المشاركين في المعسكر من سكان مكة المكرمة ، حيال قصر الصلاة وإتمامها ؟ وكذلك حكم صلاة الجمعة ، وهل هي واجبة عليهم ؟ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأن الواجب على الأفراد أن يتموا الرباعية ، وأن يصلوا كل صلاة في وقتها ، ويؤدوا صلاة الجمعة في المسجد ، إلا من كان منهم ليس من أهل مكة ولم تحدد له مدة تزيد عن أربعة أيام - فإن له القصر والجمع ، لكونه في حكم المسافر .